Sebuah Catatan Kecil yang Menaburkan Kecerahan dalam Wacana Kehidupan

حالة ولد الحنث عند الشريعة الإسلامية


لا شك عندنا، قد انتشر بلاد الزنا في كافة أنحاء حياتنا، يكاد الخبر وصلنا فى كل يوم الخبر سواء من التلفزيون أوالمجلات وغيرهما التى يحدث كالاغتصاب والزنا والبغاء. وبالإضافة إلى ذلك، رأينا كثيرا فى مجتمعنا من الحاملات التى تحمل ل قبل عقد النكاح فكأنم هى العادة التي تحدث في حياتنا.
واعلم بأن هذا المرض المجتمعي، سوف يؤدي إلى نمو الأمراض أو المشاكل في المجتمع. المشكلة ليس بالنسبة لمرتكبي الجرائم والأسرة والمجتمعات فحسب، ولكن مشكلة بالنسبة للولد من علاقة خارج الزواج الشرعي أيضا.  وبذلك ولادة الولد البراء في هذا العالم قد حصلت عليه وجهة النظرية السلبية فى المجتمع، وربما يأت عليه هذه النظرة السلبية عندما كان لا يزال في بطن أمه، ولقب بولد الزنا التي يطلب منه وكل ذلك يحزنه. والمشكلة التي وجهها الولد لا يتوقف هنا، مثل المشكلة النسبية والوصاية والإرث وغيرذلك كالمسائل الاجتماعية الأخرى التي لا تخلو عن وجود هؤلاء الأولاد الأبرياء.
وهذا الواقع لايخلو عن نظر الشريعة الإسلامية. كما عرفنا بأن الشريعة الإسلامية مناسبة لكل الأزمنة والأمكنة. بأن نرى مرة أخرى كيف الفقه الإسلامي عرض حالة الطفل في الأسرة والمجتمع. وهذا يتطلب التفسيروالإيضاح فى الفقه الإسلامي، وإن كان ذلك في الشكل المدمج بحيث يدرك الناس الآثار الرهيبة من الزنا أو الجماع بالنسبة لأولئك الذين لا يؤدون عقدالنكاح. و أن لا ننظر ونعتبر بالنظرية السلبية هؤلاء الأولاد الأبرياء. وهذا الأمر المهم بأن يعرف المجتمع  كيف موقفهم بالنسبة الى الأولاد التى تولد من غير عقد النكاح التى عقره أبواه.
على الرغم من كل ذلك، بأن حقيقة الكلمة "ولد الزنا" لا نجد في القرآن الكريم ولا فى الآحاديث النبوية، ولكنها ووجدنا ذلك فى أقول الفقهاء الذين يسندون الى الولد الذي ولد على المباشرة أو الوطء بغير عقد النكاح الشرعية، وهذه النسبة يطلب على الملعنة، وهي الأولاد التى تتعرضها الزوج، عندما كان الأولاد لا تزال في بطن أمها.
حالة أولاد الحنث
فى الحديث الذى رواه الإمام المسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط. حالة من القداسة فى هذا الحديث هو في سياق العلاقات الزوجية بأن الأولاد الذين ولدوا في وقت قادم لهم الحق الذاتى الى من ينسب عليهم الأب.
وقال أبو حنيفة بأن الولد لديه الإتصال الدمى مع الرجال الذين يشتركون في السرير مع أمه، إذا ولد في خارج الزواج عند أبى حنيفة بأن الولد لا يكون لها الإتصال الدمى مع الأب الذى زنى أمه، وأنه لا يزال محرما (ممنوع الزواج) من قبل هذا الأب ومحرما من قبل الزواج كما قال القرطبي فى بداية المجتهد.
من  هذا الكتاب أيضا، يتنازع علي هذا الرأي الإمام الشافعى ومالك والجمهور،ويقولون الدين بأن ولد الذى يولد على أقل من ستة أشهر بعد مراسم الزواج لا يستطيع أن ينسب إلى الأب الذي تزوج أمه، و ليس له المحرم ولذلك هذا الولد يستطيع أن يتزوج الأب.
ويسترشدون إلى رأي علي بن أبي طالب عندما وقف لخطة الخليفة عثمان بن عفان  الذى ضد امرأة أو تهمة الزنا من زوجها لأن زوجته ولدت ولدا في ستة أشهر (ما يقرب من تسعة  أشهر) من وقت عقد الزواج. فشرح ذلك عثمان بأن القران الكريم شرح مدة الحمل والرضاعة للولد ثلاثين شهر كما جاء في سورة الأحقاف ١٥، ثم يرتبط به فى البقرة ٢٣٣ بأن مدة الرضاعة الطبيعية سنتين، وهذا المراد بأن مدة الحمل على أقصرستة أشهر ومدة الرضاعة على أطول سنتين  كم قال المصنف فى تفسير الالوسي. ولذلك مع أن الوالدة قدع عقد النكاح عندما أقل عن ستة أشهر ثم أباح الولد، فالولد لا يستطيع أن ينسب إلى الأب الذي تزوج والدته.
من هذا التفسير بأن الولد خارج الزواج و الملعنة ينسبان الى أمهما الحكم ينتج من ذلك النسب فحكم ورثة الولد خارج النكاح هو يرث من والدته فقط.  لأن فى الشريعة الإسلامية هذا الولد يكون العلاقة النسبية الى الأم. وأما العلاقة مع الرجل الذى يزنى أمه، فالولد لا يرث الى الرجل الذى يزن أمه، لأن العلاقة الورثة بين الولد والأب يجب أن يكون بينهما سبب الميراث هي النسب. الولد خارج الزواج الصحيح لاينسب نسبا فى الشريعة الإسلامية لهذا الرجل فلا يتوارثا بين هما. ولذلك لايتوارث الولد خارج النكاح الى الأب البيولوجى وأقاربه، وعكس كذا لايتوارث الأب البيولوجى وأقاربه الى الولد خارج النكاح.
وبعد أن نعرف بأن حالة الولد خارج النكاح الشرعي قد سقط علاقة النسب وحق الورثة. فهذا الأساس بإن الولد ليس له محرما لأسرة الأب البيولوجى، لأن علاقة المحرم يحصل بثلاثة أسباب وهي النسب والرضاعة والنكاح.  لأن هذه الأسباب لايوجد للولد، لذلك فهو ليس محرما للأب البيولوجى وأسرته. التوابع من ذلك هو جميع الأحكام المتعلقة بينهما كحرام الخلوة وبطلان الوضوء وغير ذلك. فكان شرحا حالة الولد غير الشرعي او ولد الزنا في علاقة النسب والإرث والمحرم. في هذه المسئلة الولد يصيرضحيا من اجراء الوالدان، ولذلك نحن نحاسن عليه ولا ندعوه بالكليمة "ابن حرام" او "ولد الزنا" لأن ذلك يصير الولد حزنا. وعرفوا بأن كل المولود يولد على الفطرة و الله لا يعذب شحصا للإثم الأخر.
ولذلك، لكي يكون المباشرة بين الرجل و الإمرأة حلالا فيجب أن يكون هناك ما يتقدماعليه هو عقد النكاح. عقد النكاح هو العقد يحكمه الدين الذي يجعل علاقة الحلال بين الزوج والزوجة. حالة الحلال للعلاقة بين الزوج والزوجة بعد عقد النكاح كما أمره الإسلام هو من جوهر العبادة لأن الوصول للمسؤوليات العلاقات الإنسانية إلى الله سبحانه وتعالى بحيث تكون النتيجة من الزواج هو الولد من الزواج الشرعي.

الكاتب: محمد زين المواهـب
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Popular Posts

HALAMAN CATATAN WACANA

Makalah

Info

Opini